السيد أحمد الموسوي الروضاتي

802

إجماعات فقهاء الإمامية

القرعة 564 * إذا قال لعبده إن متّ في رمضان فأنت حر وقال لآخر إن متّ في شوال فأنت حر فمات السيد واختلف العبدان وأقاما البينة استعملت القرعة 564 * إذا قال لعبده إن متّ من مرضي هذا فأنت حر ثم قال لآخر إن برئت منه فأنت حر ثم هلك السيد واختلف العبدان وأقاما البينة استعملت القرعة 564 * إذا ادعى حقا هو مال أو المقصود منه المال فأنكر المدعى عليه وأتى المدعي بأربع نسوة لم يحكم له بذلك 565 * إذا شهدت امرأتان وأضاف إليهما يمين المدعي في الأموال حكم به 565 * إذا أقام المدعي شاهدين على مال فحكم الحاكم له بشهادتهما كان حكمه تبعا لشهادتهما في الظاهر والباطن 565 * تقبل شهادة النساء أربعة على الانفراد في الولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب 565 * شهادة النساء تقبل شهادة واحدة في ربع الميراث وفي الاستهلال وكذلك في الوصية في ربع الوصية واثنتين في نصف الميراث ونصف الوصية 565 * إذا قذف الرجل رجلا أو امرأة وتاب زال فسقه 566 * إذا قذف الرجل رجلا أو امرأة وتاب قبلت شهادته 566 * يجوز للإمام أن يقول للمشهور بالفسق القاذف تب أقبل شهادتك 566 * إذا كان في يد إنسان دار يتصرف فيها مطلقا من غير منازع فيجوز للشاهد الشهادة له باليد 566 * الشهادة على الشهادة لا تجوز إلا دفعة فلا يجوز إثبات الوقف بالشهادة على الشهادة 567 * الأعمى لا يتحمل شهادة ما يفتقر الشهادة عليه بالمشاهدة 567 * الأخرس يصح منه تحمل الشهادة 567 * يجوز قبول شهادة العبيد في الجملة على كل أحد إلا على ساداتهم 568 * شهادة أهل الذمة لا تقبل على المسلم إلا في الوصية في حال السفر عند عدم المسلم 568 * لا تقبل شهادة من خالف مذهب الحق من سائر الفرق المخالفة 568 * يجوز القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدعي 568 * كل موضع يقضى بالشاهد مع اليمين لا يحكم للمدعي بشاهد واحد ونكول المدعى عليه عن اليمين 569 * في رد اليمين على المدعي في كل موضع يقضى بالشاهد مع اليمين فيما إذا كان للمدعي شاهد واختار استحلاف المدعى عليه ونكل 569 * إذا مات وله دين على رجل ولقوم عليه دين وكان للوارث شاهد على دين أبيه فليس للغرماء أن يحلفوا مع الشاهد 569 * إذا كان في يد رجل جارية وابنها فادعى عليه رجل فقال هذه الجارية أم ولدي فحلف مع شاهد ثبت ملكه لها 570 * إذا ثبت الوقف للورثة بشاهد ويمين بأنه عليهم وعلى أولادهم إذا انقرضوا ثم على الفقراء والمساكين فانقرض